دمروا كنزًا أثريًا مقابل 194 ألفًا.. عقوبة سارقي أسورة المتحف المصري بعد صهرها
اختفاء "الأسورة الذهبية" من المتحف المصري بالتحرير، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي،

الدقهلية/أحمد عادل
أثارت واقعة اختفاء "الأسورة الذهبية" من المتحف المصري بالتحرير، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي،
حتى كشفت وزارة الداخلية اللغز بعد أيام من الاختفاء.
أجهزة الأمن كشفت في بيان رسمي أن أخصائية ترميم بالمتحف المصري وراء عملية السرقة،
إذ استغلت وجودها في عملها يوم 9 سبتمبر، وسرقت الأسورة بأسلوب المغافلة من داخل المتحف. وأعطتها لأحد معارفها، صاحب محل فضيات،
والذي باعها لمالك ورشة ذهب بالصاغة مقابل 180 ألف جنيه، قبل أن يقوم الأخير ببيعها لعامل بمسبك ذهب بمبلغ 194 ألف جنيه،
ليتم صهرها ضمن مصوغات أخرى وإعادة تشكيلها.
وتساءل الكثير عن العقوبة التي تنتظر الأخصائية التي سرقت المتحف،
والعقوبة التي تنتظر المتهمين الذين شاركوها في إتلاف "الأسورة الذهبية" المنهوبة عمدًا بعد صهرها وبيعها كأنها مشغولات ذهبية.
يقول المستشار القانوني حسن يوسف
إن المواد 314 و315 و316 من قانون العقوبات نصّت على أن يُعاقب السارق بالحبس مع الشغل والنفاذ، لمدة تصل إلى 3 سنوات،
بالنسبة لجرائم المال المملوك للأفراد.
أن العقوبة تغلظ حال سرقة المال العام، وقد تصل إلى السجن 10 سنوات،
موضحًا أنه إذا كان المتهم من الموظفين العموميين فإن عقوبته تصل إلى السجن المؤبد، لأن المحكمة تعتبره ظرفًا مُشددًا للسرقة كونه موظفًا عامًا،
باعتباره أمينًا عليها وقد خالف ذلك.
وتنص المادة 113 من قانون العقوبات على أن: "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119،
أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد
إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتُكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها".
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الرابع منه على الأحكام المتعلقة بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه. ونصت المادة 112 من القانون على أن: "كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يُعاقب بالسجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسُلِّم إليه المال بهذه الصفة، وإذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة".
كما نصت المادة 113 على أن: "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتُكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها".
وأوضح المستشار القانوني حسن يوسف أن المتهمين سيحاكمون أيضا بتهمة إتلاف أثر،
مشيرا إلى أن المادة 45 من قانون حماية الآثار تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة،
وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
1- وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.
2- كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.
3- شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه.
4- استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس،
أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثري رمالا أو نفايات أو مواد أخرى.
وفى جميع الأحوال، يلزم القانون الجاني بتحمل تكاليف رد الشيء لأصله، وسداد التعويض الذي تقدره المحكمة.
ما هو رد فعلك؟






