وتضمنت المادة 318 من قانون العقوبات، عقوبة لمن يرتكب واقعة السرقة، بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وذلك على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه

 

 

 

 

 

وكان الموظف اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن جزء من المبلغ المالي، كما اعترف بسرقة جهاز التسجيل الخاص بكاميرات المراقبة والتخلص منه بالطريق، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة المختصة التحقيق وأمرت بحبسه على ذمته ثم أحالته للمحاكمة

 

أقرأ أيضا

استشهاد فلسطينى وزوجته وأبنائه ووالدته فى استهداف منزله بـ”جباليا

أحمد سالم الملواني

كاتب صحفي ورئيس مجلس الادارة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

نرجو اغلاق مانع الاعلانات