سيارة بدون تراخيص تتسبب في وفاة سيدة وضبط الجاني بالقاهرة
كتب/ احمد عادل
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من أحدى المستشفيات باستقباله (إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الجيزة) متوفاة إثر إصابتها بكدمات وجروح متفرقة بالجسم.
بالانتقال وسؤال (نجلها ، مقيم بمحافظة الجيزة) قرر بأنه حال عبور والدته الطريق بدائرة القسم إصطدمت بها سيارة مجهولة ولاذت بالفرار نتج عن ذلك إصابتها المشار إليها والتى أودت بحياتها وإتهم قائد السيارة بالتسبب فى وفاة والدته.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة مرتكبة الحادث ، وتبين أنها حيازة (سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) وأنه وراء إرتكاب الواقعة .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المتسببة فى الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتبين عدم حمله ثمة تراخيص تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: “من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام”، كما نصت المادة 234 على: “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.