حالات السرقة التى ينص القانون بعدم محاكمة مرتكبيها
كتبت /مرفت عبدالقادر احمد
يتورط بعض الأشخاص في ارتكاب جرائم سرقة المقربين منهم، مثل سرقة الأزواج للزوجات والعكس، أو تورط شخص في سرقة أحد أصوله أو فروعه، وفي تلك الحالة حدد قانون العقوبات المصري، أنه لا يجوز محاكمة المتهم مرتكب جريمة السرقة، إلا بناء على طلب المجني عليه، مع جواز التنازل عن الدعوى أو إيقاف الحكم النهائي ضد المتهم، إذا رغب المجني عليه في التنازل في أي وقت.
نصت المادة 312 في قانون العقوبات على أنه لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يُقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
كما نصت المادة 313 على أنه يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
(الأول) أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.
(الثاني) أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
(الثالث) أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
(الرابع) أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
(الخامس) أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.