متابعة/احمدسالم الملواني 

 

تقدمت زوجة بدعوى حبس زوجها أمام محكمة الجنايات بالجيزة، متهمة إياه بالتصرف في منقولاتها بدون إذن كتابي ورفضه رد قيمتها المقدرة بمبلغ يصل إلى 650 ألف جنيه. وقد أشارت المزاعم إلى أن الزوج بيع منقولات زوجته بعد شهرين من زواجهما وتركها غائبة عن المنزل.

 

 

 

 

 

 

بالإضافة إلى ذلك، اتهمت زوجته زوجها بالاعتداء عليها جسديًا ولفظيًا، مما دفعها للفرار من المنزل الزوجي وتقديم دعوى الطلاق للضرر. تقدمت بمستندات طبية وبلاغات ضد زوجها لدعم ادعائها بالعنف والتلاعب المالي والتدليس.

 

 

 

 

 

 

 

تجدر الإشارة إلى أن في حالات التبديد، يمكن للزوج أن يطالب بعرض المنقولات قانونيًا لتبرئة ذمته منها. وفي حال رفض الزوج التسليم، قد تصدر المحكمة حكمها. وبعد مضي 3 سنوات من تلك القضية، يمكن أن يسقط الحكم وتفقد الزوجة حقها في المنقولات.

 

 

 

 

 

إذا توجهت الزوجة إلى الشرطة، تصبح القضية جنائية ويمكن أن يصدر حكم بحبس الزوج. وللزوج حق التقاضي بشأن صحة القائمة المقدمة ضده والاستئناف في الحكم الصادر.

 

 

 

 

 

 

في حالة صدور حكم نهائي ضد الزوج، يمكن للزوجة أن تطالب بالقائمة الخاصة بها وبالتعويض المادي عن الأضرار التي لحقت بها. في حالة التصالح بشأن القائمة دون العودة إلى المنزل الزوجي، يمكن أن تنقضى القضية بالتصالح.

 

 

 

 

 

تجدر الإشارة إلى أن محكمة الأسرة لا تصدر حكمًا بحبس الزوج في حالات التبديد، بل تتخذ محكمة الجنايات هذا

 

أحمد سالم الملواني

كاتب صحفي ورئيس مجلس الادارة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

نرجو اغلاق مانع الاعلانات